شروط لمن يريد الالتحاق للقوات المساعدة معلومات الأجور والترقية
تعتبر القوات المساعدة فرصة للعديد من الشباب لإبراز كفاءتهم في ميدان الشبه العسكري و العسكري، لدوافع متعدد من بينها امكانية و لوج اليها ابتداء من مستوى السنة الثالثة اعدادي الى شهادة الباكالوريا .
يدرج رجال القوات المساعدة الذين يتولى وزير الداخلية إدارتهم وتدبير شؤونهم في الأسلاك والدرجات الآتية :
شروط الولوج :
– أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في 31 دجنبر من السنة الجارية و حاصل على مستوى السنة الثالثة من التعليم الإعدادي إلى مستوى الباكالوريا . ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز سن المعني بالأمر 35 سنة و أن لا تقل قامته عن 1,70 متر دون انتعال أحدية، مقبولا من طرف لجنة الانتقاء.
– أن يكونوا قادرين بنية على شغل المنصب وأن يثبتوا التوفر على درجة لسلامة الجسم والقوة البدنية تستجيب لجميع متطلبات القيام بخدمة تقتضي إنجاز أعمال خاصة بالليل والنهار،
وبصرف النظر عن أسباب عدم القدرة البدنية المحددة بالنسبة لجميع المرشحين للوظيفة العمومية فإن المرشحين لمناصب أسلاك القوات المساعدة يجب أن يتوفروا بالإضافة إلى ذلك على الشروط الخاصة الآتية :
– أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة نشاط عملي بالليل أو النهار ولاسيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق.
– أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة أمتار. ويعتبر بمثابة عدم قدرة على القيام بالعمل كل اضطراب في السمع أو كل إصابة بالإذن تؤدى إلى الصمم في الإذن أو الأذنين.
– أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 10/15 على الأقل من غير استعمال نظارات ويبلغ المقدار الأقصى للقوات البصرية 10/20 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين.
يمكن للغير متوفرين على أحد شروط المذكور أعلاه تقديم طلب إعفاء من شرطDemande de Dérogation للمفتش العام للقوات المساعدة قبل تاريخ المباراة بثلاثة أشهر من اجل الحصول على إعفاء من أحد شروط و تقديمه مع الوثائق المطلوبة في المباراة.
رجال الصف :
يتم ولوج السلك بالشهادة و المباراة و الاقدمية و الخدمة و الترقية في الرتب انطلاقا من درجة مساعد من الطبقة الرابعة (ضابط صف في القوات المساعدة) يعين رجال الصف بمقرر للمفتش العام للقوات المساعدة
– المقدم الرئيس ، يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 3907,66 DH
– المقدم ، يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 3711,57 DH
– المخزني، يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 3524,69 DH (النجاح في تكوين المخزني القوات المساعدة خلال مدة ستة اشهر بمراكز التكوين للقوات المساعدة عبر المملكة بسلك رجال الصف القوات المساعدة) يعين رجال الصف بمقرر للمفتش العام للقوات المساعدة
– يعين رجال المخزن من بين المرشحين المتوفرة فيهم الشروط المبينة اسفله بناء على مقرر يصدره المفتش العام للقوات المساعدة.
ويمكن أن يدمج جنود قواتنا المسلحة الملكية بصفة مؤقتة أو نهائية في حظيرة القوات المساعدة بدرجة تعادل درجتهم على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
– يمكن أن يلج الأسلاك المبينة في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا المرشحون المتوفرون على الشروط الآتية :
– أن يكونوا مغاربة مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية.
– أن يكونوا ذوي مروءة وأخلاق حسنة، دون سوابق عدلية.
– أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية.
– مفتش من الطبقة الثالثة (ضباط القوات المساعدة): أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل و22 سنة على الأكثر في 31 دجنبر من السنة الجارية، حاصل على شهادة الباكالوريا للسنة الحالية و أن لا تقل قامته عن 1,70 متر دون انتعال أحدية، مقبولا من طرف لجنة الانتقاء.
– مساعد من الطبقة الرابعة (ضباط صف القوات المساعدة): أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل و23 سنة على الأكثر في 31 دجنبر من السنة الجارية، حاصل على شهادة الباكالوريا و أن لا تقل قامته عن 1,73 متر دون انتعال أحدية، مقبولا من طرف لجنة الانتقاء.
سلك المساعدين :
يتم ولوج السلك بالشهادة و المباراة و الاقدمية و الخدمة و الترقية في الرتب انطلاقا من درجة مساعد من الطبقة الرابعة (ضابط صف في القوات المساعدة) يعين المساعدون بقرار لوزير الداخلية :
– المساعد من الطبقة الأولى : يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 5718,28 DH
– المساعد من الطبقة الثانية : يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 5197,24 DH
– المساعد من الطبقة الثالثة : يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 4908,39 DH
– المساعد من الطبقة الرابعة : يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 4528,56DH (النجاح في تكوين ضباط صف القوات المساعدة خلال سنتين بالمدرسة تكوين الاطر للقوات المساعدة ببنسليمان بسلك ضباط صف القوات المساعدة) يعين المساعدون بقرار لوزير الداخلية.
رجال القيادة :
– سلك المفتشين الممتازين : يتمولوج السلك بالأقدمية و الخدمة و الترقية في الرتب انطلاقا من درجة مفتش (ضابط في القوات المساعدة) يعين المفتشون الممتازون بظهير شريف
– المفتش الممتاز من الطبقة الثانية : يتقاضا اجرا شهري ابتداء 18879,15 DH
– المفتش الممتاز من الطبقة الثالثة : يتقاضا اجرا شهري ابتداء 14137,81 درهم
– سلك المفتشين : يتم ولوج السلك بالشهادة و المبارات و الاقدمية و الخدمة و الترقية في الرتب انطلاقا من درجة مفتش من الطبقة الثالثة (ضابط في القوات المساعدة) يعين المفتشون بظهير شريف
– المفتش من الطبقة الأولى : يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 9738,86 DH
– المفتش من الطبقة الثانية : يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 7939,33 DH
– المفتش من الطبقة الثالثة : يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 7653,61 DH (النجاح في تكوين ضباط القوات المساعدة خلال ثلاثة سنوات سلك ضباط القوات المساعدة) يعين المفتشون بظهير شريف
– يمكن أن يعين في درجة مفتش من الطبقة الثالثة المرشحون المتوفرون على شهادة الباكالوريا أو شهادة تعادلها الذين قضوا تمرينا لمدة سنة بالأكاديمية الملكية العسكرية وسنة من التكوين التخصصي في مدرسة تعين بقرار لوزير الداخلية.
– تكون للمرشح خلال مدة دراسته صفة تلميذ مفتش ويتقاضى أجرته على أساس المرتب الممنوح للمساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الرابعة.
ويمكن أن يدمج ضباط قواتنا المسلحة الملكية بصفة مؤقتة أو نهائية في حظيرة القوات المساعدة بدرجة تعادل درجتهم على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
الترقية :
– يرقى رجال القوات المساعدة في الرتبة والدرجة.
ويوضع كل سنة بخصوص الترقي في الدرجة جدول للترقي يقيد فيه رجال القوات المساعدة الذين يستحقون بما يمتازون به من مؤهلات وكفايات وما يقدمونه من خدمات الترقي عن طريق الاختيار إلى الدرجة الموالية والذين يقترحهم رؤساؤهم لهذا الغرض.
– لا يمكن أن يقيد في جداول الترقي إلا رجال القوات المساعدة المتوفرون بتاريخ وضع الجدول على الشروط القانونية المطلوبة.
يمكن أن يلج درجة مفتش من الطبقة الثالثة في حدود الخمس من عدد المناصب الشاغرة في الميزانية المساعدون من الطبقة الأولى البالغون الرتبة السادسة على الأقل من درجتهم.
– لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش من الطبقة الثانية إن لم يقض ثلاث سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش من الطبقة الثالثة.
– لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش من الطبقة الأولى إن لم يقض ست سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش من الطبقة الثانية.
– لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة إن لم يقض ثماني سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش من الطبقة الأولى.
– لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثانية إن لم يقض خمس سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة.